Call us now:
المبدأ: عقد ـ بيع ملك الغير ـ تنفيذ ـ فسخ ـ تعويض ـ طوابع.
ـ اخلال احد الاطرف بما التزم به يعطي الطرف الآخر حق المطالبة بالتنفيذ مع التعويض أو الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى.
ـ الفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ـ مجرد بيع العقار وهو عائد للغير يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بالفسخ والتعويض.
ـ طوابع العقد المشترك وغراماتها، يتحملها الطرفان بالتساوي.
قرار رقم 3 الغرفة مدنية – 6 اساس لعام 1995