Call us now:
المبدأ: تقدير التعويض ـ محكمة الموضوع.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها استندت في تقديرها إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
قرار رقم 54 الغرفة مدنية – 1012 اساس لعام 1995
المبدأ: تقدير التعويض ـ محكمة الموضوع.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها استندت في تقديرها إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
قرار رقم 54 الغرفة مدنية – 1012 اساس لعام 1995