الاجتهادات الخاصة 1289

المبدأ: اصول ـ تبليغ طعن دون صورة عن القرار ـ تحديد مسؤولية ـ رجوع المتبوع على التابع.
ـ تبليغ صورة عن استدعاء الطعن دون أن يرفق معها صورة عن القرار المطعون فيه يجعل الطعن والحالة هذه مرفوضاً شكلاً.
ـ يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع.
ـ يحق للمتضرر أن يخاصم المتبوع بمعزل عن تابعه طالما انهما متضامنان في دفع التعويض.
ـ القانون ضمن للمتبوع الحق بالرجوع على تابعه.
قرار رقم 64 الغرفة مدنية – 860 اساس لعام 1995