Call us now:
المبدأ: اصول ـ اختصاص ـ قيمي ـ نوعي ـ تقدير المدعي ـ الصالات البلاستيكية ومحتوياتها ـ مشتملات الأرض الزراعية.
ـ تقديم الدعوى امام محكمة البداية يعني ضمناً أن المدعي قدر قيمة الدعوى بما يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية القيمي.
ـ العبرة في تعيين المحكمة المختصة قيمياً لما يقدره المدعي وليس لما تقضي به المحكمة.
ـ الاختصاص النوعي يحدده الطلب الاصلي.
ـ الصالة البلاستيكية في الارض الزراعية لا تعد من مشتملات الارض الزراعية لامكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعتبر حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي.
قرار رقم 266 الغرفة مدنية – 828 اساس لعام 1995