الاجتهادات الخاصة 1296

المبدأ: أصول ـ دفوع مثارة ـ عدم الرد.
الفصل في واقعة النزاع دون الرد على الاسباب المثارة يستدعي نقض الحكم لسبق أوانه.
قرار رقم 503 الغرفة مدنية – 1230 اساس لعام 1995