الاجتهادات الخاصة 1297

المبدأ: دعوى جزائية ـ مدنية ـ عقل.
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة.
((قرار نقض 1560/2275 تاريخ 22ـ11ـ1982))
وأيضاً، قرار هيئة عامة رقم 28 تاريخ 30ـ10ـ1975.
قرار رقم 542 الغرفة مدنية – 831 اساس لعام 1995