Call us now:
المبدأ: اصول ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ مشارطة التحكيم ـ صحتها ـ اكساء الحكم صيغة التنفيذ.
ـ استقر الاجتهاد على انه بعد صدور حكم المحكمين لا تصح مراجعة القضاء قبل إلغاء حكم المحكمين من قبل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى رفض اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
((قرار نقض 2612 تاريخ 26ـ11ـ1965))
ـ لا يحق لمحكمة الموضوع أن تنظر في بطلان مشارطة التحكيم أو صحتها لأن ذلك من اختصاص المرجع المكلف بالنظر في أحكام المحكمين.
((نقض 62 لعام 1978))
ـ ان مبدأ ابطال حكم المحكمين غير وارد في قانون اصول المحاكمات السوري، مما يوجب عرض الامر على قاضي الامور المستعجلة الذي يصدر قراره بإعطاء أو برفض اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين.
((نقض 228 لعام 1958))
قرار رقم 661 الغرفة مدنية – 870 اساس لعام 1995