الاجتهادات الخاصة 1301

المبدأ: تعويض ـ فائدة.
تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية.
قرار رقم 154 الغرفة جزائية – 183 اساس لعام 1994