Call us now:
المبدأ: عقوبة ـ دغمها ـ جمعها.
الاجتهاد مستقر على أن أمر الادغام أو الجمع مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار ذلك أمام محكمة النقض.
قرار رقم 141 الغرفة جزائية – 105 اساس لعام 1994
المبدأ: عقوبة ـ دغمها ـ جمعها.
الاجتهاد مستقر على أن أمر الادغام أو الجمع مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار ذلك أمام محكمة النقض.
قرار رقم 141 الغرفة جزائية – 105 اساس لعام 1994