الاجتهادات الخاصة 1313

المبدأ: اختصاص مكاني.
ان المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدعى عليه هي المحكمة المختصة بالنظر بالجرم المسند إليه (م 3 اصول جزائية).
قرار رقم 41 الغرفة جزائية – 471 اساس لعام 1994