الاجتهادات الخاصة 1314

المبدأ: اختصاص مكاني.
إن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي المختص بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة المحددة بالمادة /3/ أصول جزائية إلا بالاسبقية في رفع الدعوى امام احد الاماكن الثلاثة.
قرار رقم 44 الغرفة جزائية – 464 اساس لعام 1995