Call us now:
المبدأ: خطأ قانوني ـ تصحيحه.
اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في النص القانوني أو وصف الجريمة أو صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض الخطأ الواقع وترد الطعن من حيث النتيجة (م 356 اصول جزائية).
قرار رقم 84 الغرفة جزائية – 111 اساس لعام 1995