Call us now:
المبدأ: اصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع.
عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خللاً في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبني عليها باطلاً.
قرار رقم 882 الغرفة جزائية – 599 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع.
عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خللاً في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبني عليها باطلاً.
قرار رقم 882 الغرفة جزائية – 599 اساس لعام 1994