Call us now:
المبدأ: شيك.
إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين.
قرار رقم 2104 الغرفة جزائية – 2974 اساس لعام 1995
المبدأ: شيك.
إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين.
قرار رقم 2104 الغرفة جزائية – 2974 اساس لعام 1995