Call us now:
المبدأ: حكم ـ استرداد خلاصته.
إذا صدر حكم استئنافي وطعن فيه أحد الخصوم واعترض عليه خصم آخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم، فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر بالاعتراض هي محكمة استئناف الجنح ويتعين ترقين قيد الدعوى لدى النقض مؤقتاً وإيداعها استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت بالطعن.
قرار رقم 2001 الغرفة جزائية – 6311 اساس لعام 1995