Call us now:
المبدأ: تعاطي المخدر.
إذا لم يضبط المدعى عليه وهو بحالة التعاطي ولم يضبط معه أي مادة ثبت بالتحليل أنها مخدرة فإنه يتعين تقرير منع محاكمته لعدم كفاية الأدلة على ما استقر عليه اجتهاد النقض.
قرار رقم 181 الغرفة جزائية – 1210 اساس لعام 1995