Call us now:
المبدأ: محكمة أساس ـ وصف جرمي ـ قاصر ـ تحديد سنه.
ـ إن محكمة الاساس تضع يدها على الفعل وليس على الوصف وبامكانها مستقبلا اعطاء الوصف الصحيح للواقعة دون التقيد بالوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق للجرم.
ـ يجب على المحكمة تحديد سن القاصر بشكل دقيق بطلب صورة مصدقة عن اخراج القيد المدني ووثيقة ولادته من أمانة السجل المدني لتقف على حقيقة تاريخ ولادته وفيما إذا كان مسجلاً ضمن المدة القانونية وبشكل قانوني أو خارجها أو بموجب معاملة مكتومية أو حكم قضائي.
قرار رقم 4 الغرفة جزائية – 71 اساس لعام 1995