Call us now:
المبدأ: توقيف ـ وصف جنائي ـ عدم كفاية مدة التوقيف ـ إخلاء سبيل.
يتوقف تقرير إخلاء سبيل الموقوف على الوصف الجرمي للفعل وعلى مدة التوقيف فإذا كان الفعل جنائياً ومدة التوقف غير كافية تعيَّن عدم اخلاء سبيل المدعى عليه.
قرار رقم 12 الغرفة جزائية – 274 اساس لعام 1995