الاجتهادات الخاصة 1334

المبدأ: تزوير ـ قاضي تحقيق عسكري ـ توسع في التحقيق ـ خبرة.
ـ التزوير فعل مادي يقصد فيه تحريف للواقع والحقيقة ولا يمكن كشفه الا بإجراء الخبرة الفنية للوقوف على حقيقة الأمر.
ـ على قاضي التحقيق التوسع في التحقيق بإجراء الخبرة تحت طائلة النقض.
قرار رقم 41 الغرفة جزائية – 90 اساس لعام 1995