الاجتهادات الخاصة 1336

المبدأ: قرار اتهام ـ يقين ـ ترجيح الاتهام.
قرار الاتهام لا يبنى على اليقين العام وإنما يكفي وجود أدلة لترجيح الاتهام.
قرار رقم 72 الغرفة جزائية – 19 اساس لعام 1995