الاجتهادات الخاصة 1337

المبدأ: سرقة ـ حكم ـ واقعة الدعوى ـ إيضاحها ـ عقوبة ـ ارتفاعها عن الحد الأدنى.
ـ على المحكمة بيان الواقعة وإيضاح السرقات عند تعددها وما إذا كانت تمت بالخلع أو الكسر أو الدخول بطريقة غير مألوفة، ليصح التكييف والتطبيق القانوني وإنزال العقوبة على ضوء وصفها.
ـ على المحكمة عند الارتفاع بالعقوبة عن الحد الادنى بيان سبب ذلك.
قرار رقم 82 الغرفة جزائية – 168 اساس لعام 1995