الاجتهادات الخاصة 1338

المبدأ: تهريب ـ حكم ـ ذكر الأدلة والافادات ـ تدخل ـ نية جرمية.
ـ اغفال الحكم لبعض الادلة والافادات يوجب نقضه.
ـ التدخل في الجريمة من أنواع الاشتراك فيها. ولا يُسأل المتدخل إلا في حدود النية.
ـ صور التدخل الواردة في المادة 218 عقوبات جاءت على سبيل الحصر.
قرار رقم 84 الغرفة جزائية – 292 اساس لعام 1995