الاجتهادات الخاصة 1343

المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ تقدير الأدلة.
يملك قاضي التحقيق حق تقدير مدى كفاية الأدلة والثبوتيات في الاتهام أم لا ولا يجادل في ذلك متى كان لقناعته أصل ومستند في الاوراق.
قرار رقم 421 الغرفة جزائية – 77 اساس لعام 1995