الاجتهادات الخاصة 1346

المبدأ: تهريب ـ حيازة مواد مهربة.
إن مجرد حيازة مواد مهربة لا يطالها قانون التهريب رقم 13 لأن التهريب هو إدخال مواد مهربة عبر الحدود السورية الاجنبية.
قرار رقم 471 الغرفة جزائية – 158 اساس لعام 1995