الاجتهادات الخاصة 1347

المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ قرار.
إذا لم تنسجم الوقائع والتطبيق القانوني مع ما جاء في حقل الأدلة تعرض القرار للنقض.
قرار رقم 471 الغرفة جزائية – 192 اساس لعام 1995