الاجتهادات الخاصة 1348

المبدأ: قاضي تحقيق ـ استقلاله بتقدير الأدلة ـ التحقق من توافر أركان الجرم وتلخيص كل دليل ـ رقابة محكمة النقض.
إذا كان قاضي التحقيق يستقل في تقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها فإن عليه أن يتحقق من توافر أركان الجرم القانونية وإيراد ملخص لكل دليل وإلا جاز لمحكمة النقض أن تشير إلى مواطن الضعف في القرار حرصاً منها على تطبيق أحكام القانون وحسن سير العدالة.
قرار رقم 491 الغرفة جزائية – 122 اساس لعام 1995