Call us now:
المبدأ: قاضي موضوع ـ قناعة شخصية ـ أدلة ـ مناقشتها.
إن قاضي الموضوع وان كان يستقل بتقدير الوقائع والادلة وتكوين القناعة الشخصية الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الادلة المتوفرة في الدعوى، وعدم مناقشة الدعوى في ضوء الأدلة مناقشة قانونية صحيحة يعرض الحكم للنقض.
قرار رقم 533 الغرفة جزائية – 551 اساس لعام 1995