Call us now:
المبدأ: اجارة ـ تخلية للتقصير بالدفع ـ تبليغ البطاقة ـ استحقاق الاجور ـ قيام الزوجة بدفعها.
ـ إن تبليغ البطاقة ليس من النظام العام.
ـ المطالبة عن سنة الايجار الاخيرة تتعلق بالنظام العام.
ـ إذا لم يرد اتفاق على كيفية دفع الاجور فتدفع بعد استيفاء المنفعة.
ـ للزوجة أن تدفع الأجور بدلاً عن زوجها.
قرار رقم 155 الغرفة استئناف – 384 اساس لعام 1994