Call us now:
المبدأ: اجارة ـ تخلية للتقصير ـ تحديد حصص كل من المؤجرين ـ رسم حراسة عن سنة الايجار الحالية وثبوت دفعه للمالية ـ نظام عام.
ـ ينبغي أن تشتمل البطاقة على حصة كل من المالكين في العقار المأجور، وهذا من النظام العام. وعدم ذكره يؤدي إلى الجهالة ولا يرتب الاخلاء.
ـ كذلك الامر عن رسم الحراسة وما إذا كان عن سنة الايجار الحالية أم عن السنة السابقة.
ـ عدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الاجور.
قرار رقم 171 الغرفة استئناف – 615 اساس لعام 1994