الاجتهادات الخاصة 1361

المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكنى ـ قيود مؤسسة الاسكان وقوتها في الاثبات ـ وصف العقار في عقد البيع ـ المالك المؤجر.
1 ـ قيود مؤسسة الاسكان تعتبر بمثابة قيود السجل العقاري.
2 ـ وصف العقار في عقد البيع مع مؤسسة الاسكان انه مؤلف من غرفتين وصوفاً ومنتفعات يكفي لإثبات أنه مؤلف من شقة واحدة.
3 ـ بيان الفهرس الهجائي لمدينة دمشق يكفي لاثبات انحصار الملكية.
ـ قرار التخمين والحوالات تثبت أن المدعي هو المؤجر.
4 ـ التأجير خلال فترة تملك المدعي يكفي للحكم سواء أكان هو المؤجر أم غيره. وليس من المنتج البحث في تاريخ الاجارة طالما أنها تمت في ظل ملكية المدعي.
قرار رقم 188 الغرفة استئناف – 97 اساس لعام 1994