Call us now:
المبدأ: جمارك ـ نقص في البضاعة ـ مسؤولية الناقل.
1 ـ إذا كانت قطع التبديل من الحديد الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية فإنه يؤخذ بها على أساس الوزن.
2 ـ الناقل مسؤول عن نقص الوزن الا إذا تحفظ في وثيقة الشحن وأثبت ذلك.
3 ـ إذا لم تعالج المحكمة الموضوع وفق المبادئ كان حكمها في غير محله.
قرار رقم 569 الغرفة مدنية – 1263 اساس لعام 1994