Call us now:
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ قاضي الموضوع
لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع، إلا ان هذا مشروط بأن يكون منسجماً مع الوقائع والادلة في القضية وحسن الاستخلاص.
قرار رقم 1247 الغرفة مدنية – 1105 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ قاضي الموضوع
لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع، إلا ان هذا مشروط بأن يكون منسجماً مع الوقائع والادلة في القضية وحسن الاستخلاص.
قرار رقم 1247 الغرفة مدنية – 1105 اساس لعام 1994