Call us now:
المبدأ: جمارك ـ المادة وتأثرها بالعوامل الجوية.
1 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كانت المادة المنقولة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. لأن الناقل يبقى مسؤولاً عن النقص.
2 ـ على الناقل عبء الاثبات، إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. وعلى المحكمة أن تبحث في هذه الناحية.
3 ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بموجب وكالة خاصة.
قرار رقم 1253 الغرفة مدنية – 2253 اساس لعام 1994