الاجتهادات الخاصة 1391

المبدأ: جمارك ـ خطأ الادارة وخطأ الافراد ـ الغاء الحجز ـ وصفه بالنفاذ المعجل.
1 ـ لا محل لتحميل الافراد نتيجة خطأ الادارة، فإن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الافراد، مادام أن الأمر التبس على الادارة نفسها وهي صاحبة الاطلاع والمعرفة.
2 ـ اعطاء قرار الغاء الحجز صفة النفاذ المعجل ليس له ما يؤيده.
قرار رقم 1272 الغرفة مدنية – 1692 اساس لعام 1994