الاجتهادات الخاصة 1392

المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ تحكيم.
1 ـ للمدعى عليه أن يثبت عكس افادته في الضبط الجمركي دون حاجة إلى الادعاء بالتزوير.
2 ـ الاجتهاد مستقر على أن الخبرة تعتمد بالنسبة إلى البضاعة المهربة أما التحكيم فيعتمد بالنسبة إلى البضاعة النظامية.
3 ـ تقدير الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الاساس مادام التقدير مستمداً من أمور فنية ومن مطابقة البضاعة للفواتير المبرزة.
قرار رقم 1282 الغرفة مدنية – 1798 اساس لعام 1994