الاجتهادات الخاصة 1393

المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
إذا اذعنت إدارة الجمارك للحكم البدائي ولم تستأنفه، لم يكن لها أن تطعن فيه بطريق النقض، لاسيما إذا كان الحكم الاستئنافي لم يغير من الحكم البدائي. وطعن الادارة على هذا الاساس يرفض شكلاً.
قرار رقم 1312 الغرفة مدنية – 2407 اساس لعام 1994