الاجتهادات الخاصة 1394

المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات.
1 ـ لئن كان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع، الا أن هذا مشروط بأن يكون له أصل في الملف ومنسجماً مع الأدلة المقررة.
2 ـ اعتراف المدعى عليه لدى رجال المخابرات يجوز أن يرجع عنه أمام المحكمة.
3 ـ المخالفة المفروضة إذا لم تقترن بالمصادرة وتجردت من الدليل توجب على المحكمة التوسع في التحقيق للتحقق من صحة المخالفة أو عدمها. ودون ذلك يكون قرارها سابقاً أوانه.
قرار رقم 1434 الغرفة مدنية – 1862 اساس لعام 1994