الاجتهادات الخاصة 1397

المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ من قرائن الترك.
ـ دعوى الاخلاء لعلة الترك مبنية على ترك المستأجر المأجور وعزوفه عن اسكن فيه يعني عدم الحاجة إليه.
ـ بقاء أفراد أسرة المستأجر في المأجور بعد تركه لم لا يوجب التخلية.
ـ إقامة المستأجر ست سنوات في لبنان تعني ترك المأجور.
ـ الاخلاء لعلة الترك لا توجب معه منح مهلة.
قرار رقم 202 الغرفة استئناف – 510 اساس لعام 1994