Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء للتقصير بالدفع ـ المؤجر الذي لا يملك سوى حصة من العقار.
1 ـ حقوق العلاقة الايجارية تعود لطرفي العقد.
2 ـ التقصير عن دفع كامل أجرة المأجور يعتبر تقصيراً عن الدفع يوجب التخلية.
قرار رقم 204 الغرفة استئناف – 467 اساس لعام 1994