الاجتهادات الخاصة 1402

المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التقصير بدفع الاجور ـ المطالبة للموطن المختار ـ اجراء المقاصة مع الاجور.
ـ البند 3 ف آ مادة 5 من قانون الايجارات حدد اصول تبليغ البطاقة البريدية.
ـ لا يشترط في حال الصاق البطاقة أن يكون الشهود من الجوار وفق المادة 23 أصول محاكمات الي جاءت من أجل تبليغ مذكرات الدعوى.
ـ بطاقة المطالبة التي حددت بدقة العقار بدل الايجار والمدة المطالب بأجورها وتاريخ إرسالها وان الاجور عن سنة الايجار الحالية صحيحة وتنتج اثرها في الاخلاء.
ـ لابد من اعذار المؤجر بالموطن المختار حتى يمكن التمسك بآثار ذلك.
ـ إن وجود بطاقات مرسلة من والى مكتب المحامي لا يعني اختيار المستأجر مكتب المحامي موطناً مختاراً.
ـ الاجتهاد استقر على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الايجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى اعلام المؤجر به.
ـ المبالغ التي يطالب بها المستأجر لقاء قيمة اصلاحات أو لقاء نفقات حكم أو ضريبة مسقفات هي التزامات عادية وم غير الجائز المطالبة بإجراء المقاصة بين الدينين.
ـ المقاصة تكون بين التزامين من نفس النوع والشدة.
قرار رقم 211 الغرفة استئناف – 214 اساس لعام 1994