Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة.
لا ضرورة لتوقيع بطاقة المطالبة مادامت مشتملة على اسماء المؤجرين وحصصهم والاجور.
قرار رقم 212 الغرفة استئناف – 537 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة.
لا ضرورة لتوقيع بطاقة المطالبة مادامت مشتملة على اسماء المؤجرين وحصصهم والاجور.
قرار رقم 212 الغرفة استئناف – 537 اساس لعام 1994