الاجتهادات الخاصة 1405

المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ الدار الاخرى ـ التوسع ـ تقدير القضاء.
ـ أمر صلاحية الدار للسكنى أمر تقديري يعود لقاضي الموضوع.
ـ ان الاجتهاد قد استقر على انه لا يشترط ان يكون عقار المستأجر مشابهاً لعقار المؤجر وانما ** ان يكون صالحاً لسكناه.
قرار رقم 220 الغرفة استئناف – 651 اساس لعام 1994