Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور ـ التخريب الموجب للاخلاء ـ شرط الضرر ـ سلطة القاضي.
ـ التخريب الموجب للاخلاء هو التخريب غير الناشئ عن الاستعمال العادي.
ـ تقدير الضرر يعود لقاضي الموضوع ويبنى على المعاينة والخبرة.
ـ التعديلات التي يجريها المستأجر لمستلزمات اغراضه لا تعتبر اسباباً موجبة للاخلاء لانتفاء عنصر الضرر.
ـ عنصر الضرر شرط أساسي للاخلاء لعلة الاساءة.
ـ عدم الحصول على ترخيص من المالك لا ينتج الاخلاء إلا اذا زاد في اعباء المأجور.
قرار رقم 222 الغرفة استئناف – 164 اساس لعام 1994