Call us now:
المبدأ: اجارة ـ تقصير بدفع الاجور ـ صحة التبليغ ـ صحة البطاقة.
ـ وجود التوقيع على الاشعار بالوصول وحده لا يكفي بل لا بد من أن يشرح المبلّغ انه بلّغ بالذات.
ـ يتوجب لصحة البطاقة أن تتضمن المعلومات النافية للجهالة.
قرار رقم 226 الغرفة استئناف – 823 اساس لعام 1994