Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ نقل افراد اسرة المستأجرـ المأجور مكتب هندسي في قسم منه.
ـ على المستأجر الذي يملك عقاراً آخر أن ينتقل إليه مع جميع افراد عائلته المقيمين معه باعتبارهم تابعين له.
ـ استخدام احدى الغرف مكتباً هندسياً في عقار مؤجر للسكن دون الاسكان لا يمنع من اخلائه.
قرار رقم 244 الغرفة استئناف – 773 اساس لعام 1994