Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التقصير بالدفع ـ بطلان تبليغ البطاقة ـ نظام عام.
ـ عدم ذكر سبب الصاق البطاقة يبطلها. وهو من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.
ـ دفع المستأجر الاجور لا يزيل اسباب البطلان.
قرار رقم 250 الغرفة استئناف – 502 اساس لعام 1994