Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ تقصير لعدم الدفع ـ بطاقة ـ جهالة بالمطالبة والعنوان.
ـ ينبغي أن يبين في البطاقة ما هو مستحق عن السنة الايجارية الاخيرة وما هو مستحق عن السنين السابقة.
ـ على المؤجر أن يبين في البطاقة عنوانه أيضاً.
قرار رقم 252 الغرفة استئناف – 361 اساس لعام 1994