الاجتهادات الخاصة 1415

المبدأ: اخلاء ـ الاتفاق عليه رضائياً ـ بطلان.
ـ الاتفاق على التنازل عن المأجور سلفاً بتاريخ ايجاره باطل.
قرار رقم 254 الغرفة استئناف – 355 اساس لعام 1994