Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ شروط ** المطالبة.
1 ـ وجوب ذكر بدء ونهاية المدة المطالب عنها البطاقة وكافة المعلومات النافية للجهالة.
2 ـ وجوب ذكر حصة كل واحد من المالكين تحت طائلة البطلان.
3 ـ التخلف عن المحاكمة مسوغ للحكم بالأجور.
قرار رقم 260 الغرفة استئناف – 782 اساس لعام 1994