Call us now:
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ يشمل أسرة المستأجر وهم لا يعتبرون مستأجرين أصليين ـ وفاة المستأجر لا تنال من الدعوى.
ـ تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف للحكم عليه بالإخلاء.
ـ العلاقة الإيجارية تبقى بين المؤجر والمستأجر فقط ولا يعتبر أفراد أسرة المستأجر مستأجرين أصليين للعقار.
ـ نيابة المستأجر عن باقي افراد أسرته لا تؤدي إلى اعتبار كل منهم مستأجراً أصلياً وحقهم باشغال العقار يسقط تبعاً للمتساجر الأصلي.
ـ الدفع بأن الدار التي تملكها المستأجر كان للتوسع بالكسنى غير وارد.
قرار رقم 271 الغرفة استئناف – 195 أساس لعام 1994